أركان الميراث
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى
أما في الاصطلاح: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.مثلاً كالركوع والسجود في الصلاة , وأركان الميراث ثلاثة
المورث" الميت": وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه , بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه
الوارث : وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين
الحق الموروث: هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل " النقود , السيارات , العقارات , الحقوق , ويسمى إرثا , وتراثا , وميراثا , وموروثا , وتركة
أسباب الإرث
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره
أما في الاصطلاح: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.مثلاً: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة. وأسباب الإرث ثلاثة وهي النكاح والقرابة والولاء
النكاح
وهولغة هو الضم , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا فيتوارث به الزوجان .وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد , والعقد الفاسد ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود ، وكمن عقد على الخامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين : 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائمًا، في صحتها وفي مرضها.
أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال صحته , لعدم اتهامه بالفرار من ارثها , فان طلقها في مرض موته فرارا من ارثها منه , وهو ما يسمى طلاق الفرار , فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده , وترث منه عند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها , وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا عند الشافعية وان كانت العدة باقية
النسب " القرابة الحقيقة "
والقرابة في اصطلاح أهل العلم : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة و النسب أقسام ثلاثة: (1) الأصول وهم الأب وأبيه وان علا (2) الفروع "الفصول" وهو الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا . (3) الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.
الولاء " القرابة الحكمية "
وهو صلة بين السيد وبين من اعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية , وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غير صحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط إن مات المعتق , وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية , فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعد عتقه