Friday, November 14, 2008

Fiqh Mirath Kuliah 3-3

أركان الميراث

الركن لغة: جانب الشيء الأقوى
أما في الاصطلاح: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.مثلاً كالركوع والسجود في الصلاة , وأركان الميراث ثلاثة

المورث" الميت": وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ما خلفه , بعد التأكد من موته حقيقة أو حكما ، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه
الوارث : وهو الذي يستحق الإرث بعد التحقق من حياته حقيقا أو تقديرا كالجنين

الحق الموروث: هو الشيء الذي تركه المورث ويشمل " النقود , السيارات , العقارات , الحقوق , ويسمى إرثا , وتراثا , وميراثا , وموروثا , وتركة
أسباب الإرث

السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره
أما في الاصطلاح: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.مثلاً: دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة. وأسباب الإرث ثلاثة وهي النكاح والقرابة والولاء
النكاح

وهولغة هو الضم , و اصطلاحًا : هو عقد الزوجية الصحيح سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا فيتوارث به الزوجان .وإذا عقد عليها ثم مات بعد العقد ولم يدخل بها فإنها ترثه، و بقولنا: عقد الزوجية الصحيح، يخرج عقد الزوجية الفاسد , والعقد الفاسد ما اختل أحد شروطه كالنكاح بلا شهود ، وكمن عقد على الخامسة، ويخرج أيضًا عقد الزوجية الباطل، و العقد الباطل ما اختل أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر، وزواج المتعة فلا توارث بينهما وإذا وقع الطلاق، و كان الطلاق رجعيًا ، فلا يمنع التوارث، بتوفر شرطين : 1- أن يكون الطلاق رجعيا , 2- أن تكون الزوجة في العدة , فهي ترثه وهو يرثها، لأنها زوجة لها حكم الزوجة وما زال ملكه عليها قائمًا، في صحتها وفي مرضها.
أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث ولو كانت في العدة إذا طلقها زوجها في حال صحته , لعدم اتهامه بالفرار من ارثها , فان طلقها في مرض موته فرارا من ارثها منه , وهو ما يسمى طلاق الفرار , فترث منه عند الحنفية إذا مات ما لم تنقض عدتها معاملة له بنقيض مقصوده , وترث منه عند المالكية ولو انقضت عدتها وتزوجت غيره فعلا لإطلاق الآثار فيها , وترث منه عند الحنابلة ولو انقضت عدتها , ما لم تتزوج غيره , والخلاصة أن الجمهور غير الشافعية يورث هذه المرأة لقصد الزوج السيئ , ولا ميراث لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا عند الشافعية وان كانت العدة باقية

النسب " القرابة الحقيقة "

والقرابة في اصطلاح أهل العلم : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة و النسب أقسام ثلاثة: (1) الأصول وهم الأب وأبيه وان علا (2) الفروع "الفصول" وهو الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا . (3) الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.
الولاء " القرابة الحكمية "

وهو صلة بين السيد وبين من اعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية , وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غير صحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط إن مات المعتق , وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية , فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعد عتقه

Fiqh Mirath Kuliah 3-2

المسائل الفقهية

هل الزوج مكلف بتجهيزميتة مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة وتكفينها ؟
أبو حنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.
الإمام الشافعي توسط بين الفريقين وقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، و دليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيز من العشرة بالمعروف، : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموت أولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمه عليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية, فماذا يقدم؟ وفيه أقوال :
قال الجمهور: تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير .
قال أحمد: تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات.
إذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله أيهما تقدم ؟ ففيها أقوال
أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين واستدلوا على ذلك لأن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل" ، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .وأن أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى وأن الله في غنى عن ديون العباد عند الشافعية : فتقدم حقوق الله واستدلوا على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (اقضوا الله فالله أحق) رواه البخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى
الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد

قدمت الآية الوصية على الدين فى قوله تعالى ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء
الدين على الوصية ؟
الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء

الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلا لأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها
الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي

كيف إذا كانت التركة المحرمة أو المختلطة ؟ فيها حالتين

إذا كانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها مثال من مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير

إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير

Fiqh Mirath Kuliah 3-1

التركة وما يتعلق بها

التركة في اللغة : ما يتركه الشخص ويبقيه .التركة في الاصطلاح : فهي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال واختصاص وحقوق

الحقوق المتعلقة بالتركة

هناك حقوق متعلقة بالتركة، فلا تُصرف التركة في مصارفها إلا بعد استيفاء هذه الحقوق , وهي خمسة، مرتبة يقدمبعضها على بعض عند ضيق التركة عنها

الأول: تجهيز الميت : هو كل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره , من نفقات غسله ونقله وحفر قبره ودفنه , من غير إسراف ولا تقتير والإسراف

الثاني :الحقوق العينية " الديون الموثقة " : إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة والديون العينية هي تلك التي تتعلق بأعيان الأموال التي يتركها الميت , كالأموال المرهونة لدى المورث , والأمانات , والشيء المستعار , أو المبيع الذي باعه المورث بعض ثمنه ومات قبل أن يقبضه المشتري
الثالث : داء الديون الشخصية " الديون المرسلة " : وهي تلك الديون المرسلة في الذمة , كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تعالى و هي الديون المرسلة في الذمة

الرابع: تنفيذ الوصايا : بشرطين
أن تكون من ثلث التركة فما دون.فلا تنفذ إلا في حدود الثلث
أن تكون لغير وارث، لأنه لو أوصى لوارثٍ لكان متعديًا على حدود الله لقوله تعالى : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] ، و الحديث الصحيح أيضًا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)
الخامس: الإرث لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: ) مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار)النساء:الآية12