مقدمات الزواج
أن سعادة الأسرة ونجابة الأولاد واستمرار الحياة الزوجية تتوقف على حسن اختيار كل من الزوجين للآخـر اختيارا واعيا غير متأثر بعاطفة هوجاء أو مصلحة مؤقتة وإنما يكون قائما على اساس يبقى ويقوي مع مرور الزمن . ولما كان عقد الزواج عقدا خطير الأثر طويل الامد كثيرة التكاليف كان لا بد من إجراء هذا العقد من خطوات تتخذ من قبل كل من الخاطب والمخطوبة
وهذه الحطوات هي
البحث عن الصفات التى تطلب فى كل من الزوجين
رؤية المخطوبة والنظر إليه
الخطبة
اولا : البحث عن الصفات التى تطلب فى كل من الزوجين
الدين الصحيح والخلق القويم يطلب فى الزوج الذى يختار أن يكون دينا ذا خلق حسن كما يطلب من الزوجة أن تكون دينة وذات خلق حسن
النسب فى كل من الزوجين وهو طيب الأصل وكرم المنبت لان ذلك أعون على استدامة الحياة الزوجية
أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة لأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة وهذا حاصل فى القرابة القريبة من غير زواج
الكفاءة ويقصد ذلك مساواة حال الرجل لحال المرأة فى عدة وجوه
الدين والصلاح
الحرفة
السلامة من العيوب المثبة للخيار فى فسخ النكاح
والكفاءة فى الزواج من حق الزوجة وأوليائها وهي ان لم يكن شرطا فى صحة النكاح لكن مطلوبة ومقررة دفعا للعار عن الزوجة وأوليائها وضمانا لاستقامة الحياة بين الزوجين . فللزوجة وأوليائها اسقاط حق الكفاءة
البكارة وهي التى لم يسبق لها أن تزوجت
ويستحب أن يختار الزوجة والولود
ثانيا : رؤية المخطوبة والنظر اليها
ومن الأمور المستحبة التى رغب فيها الاسلام أن ينظر الخاطب الى المخطوبة اذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهرا أن يجاب الى طلبه وان لم تأذن له أو لم تعلم بنظره وله تكرار النظر ثانيا وثالثا إن احتاج إليه . ويحق لها أيضا أن تراه إذا ارادت الزواج منه ولا تندم بعد النكاح فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها .ومقدار ما يباح النظر اليها عند أكثر الفقهاء هو الوجه والكفين وأجاز الحنفية النظر الى قدميها
حكم نظر الأجنبي الى المرأة
يحرم نظر رجل عاقل بالغ مختار ولو شيخا أم عجوزا الى أي جزء من جسم امرأة أجنبية كبيرة وهي من بلغت حدا تشتهى فيه ولو كانت غير بالغة ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفين . أما النظر الى الصغيرة لا تشتهى فأنه لا يحرم . والنظر الى المحارمجائز الا ما بين السرة والركبة
اما اذا دعت الحاجة الى نظر الأجنبية فيجوز ذلك فى الحالة الأتية
عند المداواة فينظر الى المواضع التى يحتاج اليها . فللرجل مداواة المرأة اذا كانت الضرورة تطلب ذلك ولم توجد المرأة تعالجها لكن لا يعالج الرجل المرأة الا بحضرة محرم أو زوج أو أمرأة ثقة . وكذلك للمرأة تعالج الرجل اذا لم يوجد رجل يعالحه
عند المعاملة من البيع والشراء
عند الشهادة تحملا وأداء
عند التعليم
والاباحة لقدر الحاجة فقط ويحرم أن يتعدى الى غير قدرالحاجة .لأن القاعدة : الضرورة والحاجة تقدر بقدر ما يرفع الحرج ويحق الغرض
أن سعادة الأسرة ونجابة الأولاد واستمرار الحياة الزوجية تتوقف على حسن اختيار كل من الزوجين للآخـر اختيارا واعيا غير متأثر بعاطفة هوجاء أو مصلحة مؤقتة وإنما يكون قائما على اساس يبقى ويقوي مع مرور الزمن . ولما كان عقد الزواج عقدا خطير الأثر طويل الامد كثيرة التكاليف كان لا بد من إجراء هذا العقد من خطوات تتخذ من قبل كل من الخاطب والمخطوبة
وهذه الحطوات هي
البحث عن الصفات التى تطلب فى كل من الزوجين
رؤية المخطوبة والنظر إليه
الخطبة
اولا : البحث عن الصفات التى تطلب فى كل من الزوجين
الدين الصحيح والخلق القويم يطلب فى الزوج الذى يختار أن يكون دينا ذا خلق حسن كما يطلب من الزوجة أن تكون دينة وذات خلق حسن
النسب فى كل من الزوجين وهو طيب الأصل وكرم المنبت لان ذلك أعون على استدامة الحياة الزوجية
أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة لأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة وهذا حاصل فى القرابة القريبة من غير زواج
الكفاءة ويقصد ذلك مساواة حال الرجل لحال المرأة فى عدة وجوه
الدين والصلاح
الحرفة
السلامة من العيوب المثبة للخيار فى فسخ النكاح
والكفاءة فى الزواج من حق الزوجة وأوليائها وهي ان لم يكن شرطا فى صحة النكاح لكن مطلوبة ومقررة دفعا للعار عن الزوجة وأوليائها وضمانا لاستقامة الحياة بين الزوجين . فللزوجة وأوليائها اسقاط حق الكفاءة
البكارة وهي التى لم يسبق لها أن تزوجت
ويستحب أن يختار الزوجة والولود
ثانيا : رؤية المخطوبة والنظر اليها
ومن الأمور المستحبة التى رغب فيها الاسلام أن ينظر الخاطب الى المخطوبة اذا قصد نكاحها ورجا رجاء ظاهرا أن يجاب الى طلبه وان لم تأذن له أو لم تعلم بنظره وله تكرار النظر ثانيا وثالثا إن احتاج إليه . ويحق لها أيضا أن تراه إذا ارادت الزواج منه ولا تندم بعد النكاح فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها .ومقدار ما يباح النظر اليها عند أكثر الفقهاء هو الوجه والكفين وأجاز الحنفية النظر الى قدميها
حكم نظر الأجنبي الى المرأة
يحرم نظر رجل عاقل بالغ مختار ولو شيخا أم عجوزا الى أي جزء من جسم امرأة أجنبية كبيرة وهي من بلغت حدا تشتهى فيه ولو كانت غير بالغة ولو كان ذلك الجزء الوجه والكفين . أما النظر الى الصغيرة لا تشتهى فأنه لا يحرم . والنظر الى المحارمجائز الا ما بين السرة والركبة
اما اذا دعت الحاجة الى نظر الأجنبية فيجوز ذلك فى الحالة الأتية
عند المداواة فينظر الى المواضع التى يحتاج اليها . فللرجل مداواة المرأة اذا كانت الضرورة تطلب ذلك ولم توجد المرأة تعالجها لكن لا يعالج الرجل المرأة الا بحضرة محرم أو زوج أو أمرأة ثقة . وكذلك للمرأة تعالج الرجل اذا لم يوجد رجل يعالحه
عند المعاملة من البيع والشراء
عند الشهادة تحملا وأداء
عند التعليم
والاباحة لقدر الحاجة فقط ويحرم أن يتعدى الى غير قدرالحاجة .لأن القاعدة : الضرورة والحاجة تقدر بقدر ما يرفع الحرج ويحق الغرض
ثالثا : الخطبة
والخطبة هي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة . والخطبة قسمان : التصريح والتعريض . والتصريح فى الخطبة معناه : كل لفظ يقطع بالرغبة فى النكاح كأريد أن أن أنكحك اما التعريض فيها أن يستعمل لفظا يحتمل الرغبة فى النكاح وعدمها كأن يقول للمعتدة : أنت جميلة أو رب راغب فيك
حكم الخطبة
حكم الخطبة
تجوز الخطبة تصريحا وتعريضا اذا كانت المخطوبة خلية من نكاح وعدة ومن كل موانع النكاح
تحل الخطبة تعريضا لا تصريحا اذا كانت المرأة معتدة من وفاة أو طلاق بائن
وتحرم الخطبة في غير ذلك فتحرم على المرأة ما تزال فى عصمة زوجها والمرأة المعتدة من طلاق رجعي تعريضا او تصريحا وكذلك تحرم فى محرمات النكاح المعروفة. وتحرم أيضا الخطبة على الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ( وهذه الحرمة توجب الاثم ولكن لا توجب بطلان العقد فيما اذا خطب على خطبة أخيه وعقد عقد الزواج
حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط قبل العقد
أن اختلاط الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج أمر حرام لا يقره شرع الله عز وجل ولا يرضى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )
العدول عن الخطبة
إن الخطبة ليست بزواج وانما وعد بالزواج فيجوز فى رأي كثير من الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة ولكن يطلب خلقا أن لا ينقض أحدهما الا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة
ان كان الخاطب قد قدم الى المخطوبة شيئا ان كان مهرا أو بعض مهر فله حق الرجوع اليه ويسترده قائما كان او هالكا . اما ان كان ما قدمه الى المخطوبة هدية فليس له حق الرجوع اليه لأن الهدية كالهبة والواهب لا يجوز ان يرجع الى الهبة بعد القبض إلا هبة الوالد لولده
تحل الخطبة تعريضا لا تصريحا اذا كانت المرأة معتدة من وفاة أو طلاق بائن
وتحرم الخطبة في غير ذلك فتحرم على المرأة ما تزال فى عصمة زوجها والمرأة المعتدة من طلاق رجعي تعريضا او تصريحا وكذلك تحرم فى محرمات النكاح المعروفة. وتحرم أيضا الخطبة على الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ( وهذه الحرمة توجب الاثم ولكن لا توجب بطلان العقد فيما اذا خطب على خطبة أخيه وعقد عقد الزواج
حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط قبل العقد
أن اختلاط الخاطب بالمخطوبة وخلوته بها قبل عقد الزواج أمر حرام لا يقره شرع الله عز وجل ولا يرضى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )
العدول عن الخطبة
إن الخطبة ليست بزواج وانما وعد بالزواج فيجوز فى رأي كثير من الفقهاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة ولكن يطلب خلقا أن لا ينقض أحدهما الا لضرورة أو حاجة شديدة مراعاة لحرمة البيوت وكرامة الفتاة
ان كان الخاطب قد قدم الى المخطوبة شيئا ان كان مهرا أو بعض مهر فله حق الرجوع اليه ويسترده قائما كان او هالكا . اما ان كان ما قدمه الى المخطوبة هدية فليس له حق الرجوع اليه لأن الهدية كالهبة والواهب لا يجوز ان يرجع الى الهبة بعد القبض إلا هبة الوالد لولده