النساء اللاتى يحرم نكاحهن
والحرمة فى نكاح بعض المرأة على قسمين : حرمة مؤبدة وحرمة مؤقة
الحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب :القرابة والمصاهرة والرضاعة
المحرمات بالقرابة
الحرمة المؤبدة لها ثلاثة أسباب :القرابة والمصاهرة والرضاعة
المحرمات بالقرابة
الأم وأم الأم وأم الاب
البنت وبنت النت
الآخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم
بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب أو لأم
بنت ألأخت شثقيقة كانت او لأب أو لأم
العمة وهي أخت الأب وعمة الأب وعمة الأم
الخالة وهي أخت الأم وخالة الأم وخالة الأب
المحرمات بالمصاهرة
البنت وبنت النت
الآخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم
بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب أو لأم
بنت ألأخت شثقيقة كانت او لأب أو لأم
العمة وهي أخت الأب وعمة الأب وعمة الأم
الخالة وهي أخت الأم وخالة الأم وخالة الأب
المحرمات بالمصاهرة
زوجة الاب وزوجة الجد أب الأب وزوجة الجد أب الأم
زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت
أم الزوجة
بنت الزوجة
المحرمات بالرضاع
الأم بالرضاع وأمها وأم أمها
الأخت بالرضاع
بنت الأخ من الرضاع
بنت الأخت من الرضاع
العمة من الرضاع
الخالة من الرضاع
البنت من الرضاع
وكذلك يحرم بالرضاع أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع وزوجة الأبن من الرضاع .
الحرمة المؤقتة
هن اللاتى حرمن على الانسان لسبب من الاسباب فاذا زال هذا السبب زالت الحرمة وهى ستة
زوجة الابن وزوجة ابن الابن وابن البنت
أم الزوجة
بنت الزوجة
المحرمات بالرضاع
الأم بالرضاع وأمها وأم أمها
الأخت بالرضاع
بنت الأخ من الرضاع
بنت الأخت من الرضاع
العمة من الرضاع
الخالة من الرضاع
البنت من الرضاع
وكذلك يحرم بالرضاع أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع وزوجة الأب من الرضاع وزوجة الأبن من الرضاع .
الحرمة المؤقتة
هن اللاتى حرمن على الانسان لسبب من الاسباب فاذا زال هذا السبب زالت الحرمة وهى ستة
الجمع بين الاختين سواء كانتا من النسب أو من الرضاع
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة و بنت أختها أ بنت أخيها أو بنت أبنها أو بنت بنتها
الزائدة على الاربعة
المرأة المتزوجة
المرأة المعتدة
المرأة المطلقة ثلاثة لزوجها
حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
تعد الزوجات مباح فى أصله لكن قد يطرا على التعدد ما يجعله مندوبا أو مكروها أو محرما باعتبار من يريد تعدد الزوجات
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة و بنت أختها أ بنت أخيها أو بنت أبنها أو بنت بنتها
الزائدة على الاربعة
المرأة المتزوجة
المرأة المعتدة
المرأة المطلقة ثلاثة لزوجها
حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته
تعد الزوجات مباح فى أصله لكن قد يطرا على التعدد ما يجعله مندوبا أو مكروها أو محرما باعتبار من يريد تعدد الزوجات
أن يكون مندوبا اذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى لمرض الأولى أو عقيم
أن يكون مكروها اذا كان التعدد لغير حاجة وانما لزيادة التنعم وشك فى قدرته علىاقامة العدل بين الزوجات
أن يكون حراما اذا تأكد انه لا يستطيع إن يتزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهن إما لفقره أو ضعفه أو لعدم الوثوق من نفسه الميل
واعلم أن العدل المطلوب بين الزوجات انما العدل والمساواة فى الانفاق والاسكان والمبيت وحسن المعاشرة والقيام بواجبات الزوجة . أما المحبة القلبية التى لا تولد ظلما عمليا لاحداهن فليست من مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات
الحكمة من مشروعية التعدد
أن يكون مكروها اذا كان التعدد لغير حاجة وانما لزيادة التنعم وشك فى قدرته علىاقامة العدل بين الزوجات
أن يكون حراما اذا تأكد انه لا يستطيع إن يتزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينهن إما لفقره أو ضعفه أو لعدم الوثوق من نفسه الميل
واعلم أن العدل المطلوب بين الزوجات انما العدل والمساواة فى الانفاق والاسكان والمبيت وحسن المعاشرة والقيام بواجبات الزوجة . أما المحبة القلبية التى لا تولد ظلما عمليا لاحداهن فليست من مقومات العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات
الحكمة من مشروعية التعدد
ليحمى من لا يمكن أن تعفهم زوجة واحدة وهذا أمر فطري فيمكن أن يجرهم الى ذلك ما ليس بمشروع
ليحمي المرأة من أن يلهث ورآءها أصحاب الشهوات لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها وانما عن طريق المسافحة والمخادنة مما يجعل تلك المرأة عرضة للطرد والحرمان من كل حق ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب وعطف الأبوة
ليحمي المرأة من أن يلهث ورآءها أصحاب الشهوات لا بعقد يضمن ويحمي أبناءها وانما عن طريق المسافحة والمخادنة مما يجعل تلك المرأة عرضة للطرد والحرمان من كل حق ويجعل أولادها محرومين من حقوق النسب وعطف الأبوة
No comments:
Post a Comment