Friday, November 14, 2008

Fiqh Mirath Kuliah 3-2

المسائل الفقهية

هل الزوج مكلف بتجهيزميتة مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في العدة وتكفينها ؟
أبو حنيفة قال جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج،وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا, وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة.
المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم من نفقة الزوج بل كل ذلك من مالها وسواء كان الزوج موسرا أو معسرا وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة , و خرَّجوا هذا: على أن الرجل إنما تزوج المرأة لمصالح :على الاستمتاع بها والمعاشرة والذرية .... الخ , فإذا ماتت انقطع ذلك فلا نفقة لها.
الإمام الشافعي توسط بين الفريقين وقال تجب على الزوج الموسر ولا تجب على الزوج المعسر وسواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة وخرجوا ذلك أن بعض آثار الزوجية ما زالت قائمة حتى بعد الموت، و دليلهم في ذلك : الإرث، أنها ترثه وهو يرثها، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- مذهب الشافعية، قال: في هذه المسألة الصواب وقال: بل التكفين ومؤنه التجهيز من العشرة بالمعروف، : ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ إن كانت العشرة بالمعروف في الحياة فبعد الموت أولى . كل ذلك بضابط: من غير إسراف ولا تقتير و لا شك أن الضابط هو السنة ، أما تكفين من مات في ثوب من حرير , الله عز وجل حرمه عليه في الدنيا ثم نلبسه نحن له وهو ذاهب إلى الله، هذا أمر تمجه العقول.
وإذا ضاقت التركة ولم تتسع لجهيز الميت والإيفاء بالحقوق العينية, فماذا يقدم؟ وفيه أقوال :
قال الجمهور: تقديم الحقوق العينية على مؤن التجهيز , لان هذه الأعيان مستحقة ومتعلقة بغير الميت , وحينئذ يجهزه أقاربه ممن تلزمهم نفقته , لان التركة في نظرهم هي ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير .
قال أحمد: تقديم التجهيز لان سترته واجبة في الحياة فكذلك في الممات.
إذا تزاحمت ديون المورث التي للعباد مع ديونه التي لله أيهما تقدم ؟ ففيها أقوال
أبي حنيفة ومالك : تقدم ديون الآدميين واستدلوا على ذلك لأن مبنى المعاملة في الدَّين "الأموال" مع البشر على المشاحَّة "البخل" ، أما مع الله عز وجل فعلى المسامحة .وأن أداؤها لا يكون إلا بالنية والاختيار , ولا يتصور ذك من الميت إلا إذا أوصى بذلك فيقضى وأن الله في غنى عن ديون العباد عند الشافعية : فتقدم حقوق الله واستدلوا على ذلك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (اقضوا الله فالله أحق) رواه البخاري , أي: بالقضاء , ديون الله أحق أن تقضى
الحنابلة قالوا : تتساوى حقوق العباد مع حقوق رب العباد

قدمت الآية الوصية على الدين فى قوله تعالى ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11] , فلماذا قدم العلماء
الدين على الوصية ؟
الله عز وجل قدم الوصية لأنها غير واجبة، أما الدين فهو واجب القضاء

الدين له من يطالب به ومن يسأل، أما الوصية فلا لأنها ليست أصلاً واجبة، إنما هي عند جمهور أهل العلم تستحب ويندب إليها
الوصية حظ فقير ومسكين، أما الدين فهو حظ غريم، والغريم سيسأل عن ماله ألا ترى أن المرء إذا كان عليه دين -أي في الدنيا- يحبس إذا لم يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم أما صاحب الوصية فهو بالخيار، إن شاء وصى وإن شاء لم يوصي

كيف إذا كانت التركة المحرمة أو المختلطة ؟ فيها حالتين

إذا كانت التركة كلها من حرام فيحرم ارثها مثال من مات وترك حانة خمرة أو قطيع من الخنازير

إذا كانت التركة بعضها من حرام والبعض الآخر من حلال , فيأخذ الحلال فقط , مثال مات وترك قطيع من الخنازير على قطعة ارض له فيأخذ الأرض ويترك الخنازير

No comments: